لا يورث ، يعنيان ( صلع ) بذلك . الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت .
أنه ليس لورثته أن يطلبوه .
( 1660 ) وعن علي ( ع ) أنه قال لم يكن يحبس أحدا بعد إقامة
الحدود على إلا السارق في الثالثة بعد أن ( 1 ) تقطع يده ورجله ، وسنذكر هذا
في موضعه إن شاء الله تعالى .
( 1661 ) وعنه ( ع ) أنه قال : قال رسول الله ( صلع ) : لا تسألوا
المرأة ( 2 ) الفاجرة من فجر بك ؟ فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمى
الرجل المسلم البرئ ، قال علي : ( ع ) وإذا قالت زنى بي فلان ، فعليها
حد القاذف .
( 1662 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : ليس للرجل أن يقيم
الحد على عبده ولا أمته دون السلطان .
( 1663 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ص ) كذلك قال صاحب
الحديث عن أحدهما أنه قال في الرجل يبيع امرأته قال : تقطع يده ، فإن
كان الذي اشتراها علم بأنها حرة فوطئها رجم إن كان محصنا أو ضرب الحد
إن لم يكن محصنا ، وترجم هي إذا طاوعته .
( 1664 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من زنى في شهر
رمضان ضرب الحد ونكل به لافطاره فيه ، كما فعل علي ( ع ) بالنجاشي ،
فإن فعل ذلك ثلاث مرات قتل .
( 1665 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : من قذف رجلا
فضرب الحد ، ثم قال له : ما كنت قلت فيك إلا حقا ، لم يجب عليه
حد ثان وإن عاد فقذفه ضرب الحد .
هامش
( 1 ) ط ، د - بعدما .
( 2 ) ى ، ز ، حذ ( المرأة ) .