فقالت : يا أمير المؤمنين والله ما طاوعته ولكنه استكرهني فدرأ عنها الحد .
قال جعفر بن محمد ( ع ) ولو سئل هؤلاء عن ذلك لقالوا : لا تصدق ، وقد
والله فعله أمير المؤمنين .
( 1652 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا كفالة في حد ، ولا شهادة على
شهادة في حد ولا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حد .
( 1653 ) روينا عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن الايمان في الحدود .
( 1654 ) وعن علي ( ع ) أن رجلا ادعى على رجل عنده أنه قذفه ، ولم
يجئ ببينة وقال : استحلفه لي ، يا أمير المؤمنين ، فقال : لا يمين في حد .
( 1655 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أقر بحد على تخويف أو حبس
أو ضرب لم يجز ذلك عليه ولا يحد .
( 1656 ) وعنه ( ع ) أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد ولم
يسمه ، فأمر أن يضرب ( 1 ) حتى يستكف ضاربه ، فلما بلغ ثمانين ، قال :
حسبك ، فقال : خلوه .
( 1657 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أقيم عليه الحد فمات فلا دية فيه
ولا قود .
( 1658 ) وعنه ( ع ) أن رجلا رفع إليه قد أصاب حدا وجب عليه
القتل ، فأقام عليه الحد فقتله . قال أبو جعفر ( ع ) : وكذلك لو
اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدأ ( 2 ) بالحدود التي دون القتل ،
ثم يقتل .
( 1659 ) وعن علي ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : الحد
هامش
( 1 ) ع - يضرب بإقراره .
( 2 ) د - يبتدئ .