السكر ( 1 ) من الأشربة المسكرة سواء ، ثمانون جلدة ، فإذا حد ثم عاد ثلاث
مرات كل ذلك يحد فيه قتل . ويضرب شارب المسكر إذا شربه ، وإن لم
يسكر منه ، ضربا وجيعا .
( 1643 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : حد السكران أن
يستقرأ فلا يقرأ ، وأن لا يعرف ثوبه من ثوب غيره .
( 1644 ) وعن علي ( ص ) أنه أتى بالنجاشي الشاعر ، وقد شرب
الخمر في شهر رمضان فجلده ثمانين جلدة ، ثم حبسه ثم أخرجه من غد
فضربه تسعة وثلاثين سوطا ، فقال : ما هذه العلاوة ( 2 ) يا أمير المؤمنين
قال : لتجرئك على الله وإفطارك في شهر رمضان .
( 1645 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من شرب الخمر وهو
لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك ، لم يحد .
( 1646 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أقر بشرب الخمر أو بالمسكر
ضرب الحد ، قال : قال رسول الله ( صلع ) : من أقر على نفسه بشرب
الخمر ثم جحد فاجلدوه .
( 1647 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : يضرب الحر والعبد في الخمر
والسكر من النبيذ ثمانين جلدة ، وكذلك يضرب اليهودي والنصراني إذا
أظهرا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فإذا
أظهروه ضربوا الحد عليه ( 3 ) !
هامش
( 1 ) حش ى - أي الذي يسكر .
( 2 ) حش ى - العلاوة الزيادة . حش ى - العلاوة ما عليت به على البعير بعد تمام الوقر ،
أو علقه عليه نحو الشفا والشفود .
( 3 ) حش ى - وإنما عوهدوا على أن لا يظهروا شيئا يحرم في دين الاسلام .