فيقول له : يا منكوح أو يا معفوج ( 1 ) ، قال : عليه الحد .
( 1638 ) وعنه ( ع ) : من أتى حدا فقذف ( 2 ) بغيره ، فعلى قاذفه الحد .
( 1639 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من قذف ميتة ( 3 ) فقام المقذوف بها من
أوليائها على القاذف ضرب له الحد .
( 1640 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من نفى رجلا عن أبيه ، ضرب حد
القاذف ، وإن نفاه من نسب قبيلته أدب .
( 1641 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في الرجل يسب الرجل أو يعرض به
القذف مثل أن يقول له : يا خنزير أو يا حمار أو يا فاسق أو يا فاجر أو
يا خبيث أو ما أشبه هذا ، أو يقول في التعريض احتلمت بأمك أو بأختك
أو ما أشبه هذا ، ففي هذا كله الأدب ولا يبلغ به الحد .
فصل ( 4 )
ذكر الحد في شرب المسكر ( 4 )
( 1642 ) قد ذكرنا فيما تقدم في كتاب الأشربة تحريم الخمر والمسكر
والتغليظ في شربهما . روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه
صلوات الله عليهم أنهم قالوا : الحد في الخمر في القليل والكثير منه ، وفي
هامش
( 1 ) حش ى - أي كناية عن الجماع ، حش ع - العفج عمل قوم لوط .
( 2 ) حش ى - من أتى حدا أي يعمل عملا وجب به الحد .
( 3 ) د - بميتة ، حش ى - أو غائبة من مختصر الآثار .
( 4 ) ط ، د ، ع ، ى - ذكر الحد في الخمر والسكر .