جهل لا يستتر ، وتناقض لا يخفى على ذي نظر ( 1 ) . ثم قالوا في ولد البنت :
لا يحل له أن ينكح امرأة جده لامه ، إن الله ( ع ج ) يقول ( 2 ) : ولا تنكحوا
ما نكح آباؤكم من النساء ، ولا يحل للجد نكاح امرأة ابن ابنته لقول
الله ( ع ج ) ( 3 ) : وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، وقال منهم من
رد شهادة الوالد للولد والولد للوالد : لا تجوز شهادة الرجل لجده لامه ، لأنه
ابن . ولا شهادة الجد له من أمه ، لأنه أب . فابن البنت عندكم ها هنا
ولد وفي الميراث ليس بولد ، تريدون بذلك إبطال أبوه الحسن والحسين ( ع )
من رسول الله ( صلع ) ودفع حق الأئمة الطاهرين المهديين من ذريته جرأة على
الله تعالى برد كتابه ، وما جاء عن رسول الله ( صلع ) ، فهذا بعض ما أظهره
الله ( ع ج ) على ألسنتهم من تقريرهم على باطلهم وشهادتهم به على أنفسهم
مع ما ذكرناه من مخالفتهم كتاب الله جل ذكره وسنة نبيه صلى الله عليه
وآله ، وكثير من ذلك لو تقصيناه لطال الكتاب بذكره وانقطع عما ( 4 )
بنى عليه من حده .
( 1333 ) وقد روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : بنات
الابن ، إذا لم تكن بنات ولا ابن ، كن مكان البنات .
( 1334 ) وعنه ( ع ) أنه قال في رجل ترك ابنته وابن ابن وابنة ابن
قال : المال كله لابنته لأنها أقرب .
( 1335 ) وعنه ( ع ) أنه قال في رجل ترك أبا وابن ابن ، قال : للأب
هامش
( 1 ) د ، ز ، ع ، ط ، ى . س - عن ذوي نظر .
( 2 ) 4 / 22 .
( 3 ) 4 / 23 .
( 4 ) ع - مما بنى ، ز - على ما بنى .