السدس وما بقي فلابن الابن لأنه ابن مقام أبيه إذا لم يكن أبوه ، وكذلك
ولد الولد ما تسافلوا ( 1 ) إذا لم يكن أقرب منهم من الوالد فهم بمنزلة الولد .
ومن قرب منهم حجب من بعد وكذلك بنو البنت ولد . فإذا اجتمعوا مع
ولد الابن كان لولد الابن سهم أبيهم ، ولولد البنت سهم أمهم ، ما كانوا
قلوا أو كثروا ، ذكورا كانوا أو إناثا لأنهم صاروا إلى حال التقرب بمن
تقربوا به ، فلو ترك الرجل بنت ابنه وابن ابنته كان لابن البنت الثلث
ولابنة الابن الثلثان .
فصل ( 2 )
ذكر ميراث الوالدين مع الولد والاخوة
( 1336 ) قال الله عز وجل ( 2 ) : فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه
فلأمه الثلث . روينا عن جعفر بن محمد ( ص ) عن أبيه عن آبائه عن النبي
( صلع ) أنه قال : إذا ترك الرجل أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان ، وقال
تعالى ( 3 ) : ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ، فسمى جل ذكره
للأبوين ها هنا ، ما سمى لهما . وجعل الفضل عن ذلك للولد على ما تقدم
ذكره .
( 1337 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا ترك الميت
أبويه وولدا ذكرا ، فلأبويه لكل واحد منهما السدس ، وللابن ما بقي وهو
هامش
( 1 ) س ، د ، ط - تناسلوا ، ى ، ع ، ز - تسافلوا .
( 2 ) 4 / 11 .
( 3 ) أيضا .