أن رسول الله ( صلع ) قال في الرجل إذا ترك أبويه : فلأمه الثلث ، وللأب
الثلثان في كتاب الله ( ع ج ) ، وإن كان له إخوة يعني للميت إخوة لأب
وأم أو إخوة لأب فلأمه السدس ، وللأب خمسة أسداس وإنما وفر للأب من
أجل عياله إذا ورثه أبواه ، فأما الاخوة لام ليسوا لأب ، فإنهم لا يحجبون
الام عن الثلث ولا يرثون ، وإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب
وأم ، وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لأم وليس الأب حيا فإنهم
لا يرثون ولا يحجبونها ، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه أو أباه أو ابنه
أو ابنته ، فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي عنى الله عز وجل في
قوله ( 1 ) : قل الله يفتيكم في الكلالة ، ولا يرث مع الأب والام ولا مع الابن
ولا مع البنت أحد غير زوج أو زوجة ( 3 ) ، هذا أيضا مما هو في صحيفة
الفرائض المذكورة ، وقد ذكرنا الحجة فيما تقدم في توريث الابنة دون الأخت
ومن هو في مثل حالها ( 3 ) .
( 1340 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا ترك الميت أخوين
فصاعدا ، يعني أشقاء أو لأب أو أحدهما شقيق والثاني لأب ، حجبا الام
عن الثلث ، وقال ( ع ) : ولا تحجب الام عن الثلث الأختان ولا الثلاث
حتى يكن أربع ، أشقاء أو لأب ، أو أخ وأختان .
هامش
( 1 ) 4 / 176 .
( 2 ) حش ى - فإن ترك ابن الابن وزوجة فللزوجة الثمن وما بقي فلابن الابن .
( 3 ) حش ى - من مختصر الايضاح : إذا مات رجل وخلف زوجته وأبوين وجدة وابنا ،
كان للزوجة الثمن وللأبوين الثلث وللجدة السدس والباقي للابن .