( 1190 ) وعنهم ( ع ) أنهم قالوا : ولد المدبرة التي تلده وهي مدبرة
كهيئتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها . يعنون ، عليهم السلام ، إذا
تمادى المولى على التدبير . فأما إن رجع عن بعضهم أو عنهم بأجمعهم ،
كان ذلك له كما تقدم عنهم . فإن مات المولى الذي دبر العبد وعليه دين ،
فحال المدبر حال الموصى بعتقه ، وقد ذكرناه فيما مضى .
( 1191 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : لا يجزي عتق المدبر
من الرقبة الواجبة .
فصل ( 5 )
ذكر أمهات الأولاد
( 1192 ) قد ذكر فيما مضى أن الرجل إذا وطئ أمته فوضعت ما يعلم أنه
حمل ( 1 ) فحكمها حكم أم الولد ( 2 ) . وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ص )
أنهم قالوا : إذا مات الرجل وله أم ولد فهي بموته حرة ، لا تباع إلا في ثمن
رقبتها إن اشتراها بدين ولم يكن له مال غيرها ، هذا هو الثابت عن علي ( ع )
وقد ذكرنا فيما تقدم كيف يباع العبد المعتق في ثمن رقبته ، وأم الولد من قبل
أن يموت سيدها ، أحكامها في أكثر أمورها أحكام العبيد ، وقد ذكرنا فيما
تقدم وجوها من أمورها .
( 1193 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ع ) أنه قال : إذا زوج الرجل أم
ولده فولدت ، فولدها بمنزلتها . يخدم المولى ويعتق بعتقها إذا مات سيدها ،
هامش
( 1 ) س - حمل ( بالكسر ) .
( 2 ) حش ى - تاما كان أو غير تام حيا أو ميتا ، فهي به أم ولد .