ما اشترط عليه ، إن اشترط عليه أنه إن عجز عن نجم واحد أو نجمين
أو ثلاثة أو ما كان الشرط ، رد في الرق فهم على شروط ( 1 ) .
( 1179 ) وقد جاء عن علي ( ص ) أنه قال : لا يرد في الرق حتى يتوالى
عليه نجمان ( 2 ) يعني ( ع ) أنه يمهل إذا عجز عند محل النجم الأول إلى
ما بينه وبين أن يحل عليه الثاني ، فإذا حل عليه الثاني ولم يؤد ، رد في
الثاني ( 3 ) إلى الرق .
( 1180 ) وعن علي ( ص ) وجعفر ( ع ) أنهما قالا في المكاتب يعجل
ما عليه من النجوم ، فيأبى الذي كاتبه أن يأخذ منه إلا ما اشترط عليه عند
محل كل نجم ، فإن كان شرط عليه أنه إن عجز رد في الرق لم يجبر المولى
على أن يتعجل الكتابة لأنه لعله قد يعجز فيرجع إليه ، فإن كان لم يشترط
عليه ذلك ، وحل عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابته لم يكن له أن يمتنع من
ذلك لان العتق قد جرى فيه ولا يعود في الرق أبدا ، وإنما عليه أن يسعى ،
في باقي كتابته ، وما كان للمكاتب من ولد مملوك لم يدخله في مكاتبته ،
فهو مملوك بحاله ، وما ولد له بعد أن يعتق من ( 4 ) أمة له أو زوجة
حرة فهو حر ، وما ولد له في كتابته من امرأة حرة فهو حر أيضا ، وما
ولد له من أمة لغير سيده الذي كاتبه فهو مملوك لسيد الأمة ، إن لم
يكن اشترط حريته ، وقد ذكرنا هذا في كتاب النكاح ، فإن اشترى جارية
فولدت له .
( 1181 ) فقد روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في المكاتب
هامش
( 1 ) ز ع ، ى - شرطهم .
( 2 ) حش ى - فما فوقها من مختصر الآثار .
( 3 ) ط ، س ، د . ز ، ى ، ع ، - ولم يؤد في رد الرق .
( 4 ) ى - عن .