فصل ( 4 )
ذكر المدبرين
( 1184 ) التدبير أن يقول المولى المالك الجائز الامر لمملوكه ، وهو صحيح
أو مريض : أنت بعد موتي حر لوجه الله . أو متى ما مت ، فأنت مدبر .
أو ما يشبه هذا من الكلام . فإذا قال ذلك كان مدبرا في حياته ، ويعتق من
ثلث ماله بعد موته بإجماع ، فيما علمناه .
( 1185 ) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا : المدبر
من الثلث .
( 1186 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه أذن لرجع في بيع مدبر أراد بيعه .
( 1187 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : المدبر مملوك
ما لم يمت من دبره ، غير راجع عن تدبيره وهو مملوك إن شاء باعه ، إن
شاء وهبه ، إن شاء أعتقه ، إن شاء أمضى في ( 1 ) تدبيره ، وإن شاء رجع فيه ،
إنما هو كرجل أوصى بوصية ، فإن بدا له فغيرها قبل موته ، بطل منها ما
رجع عنه ، وإن تركها حتى يموت مضت من ثلثه .
( 1188 ) وعنهم ( ع ) أنهم قالوا : لا بأس ببيع خدمة المدبر ( 2 ) إذا
ثبت المولى على تدبيره ، ولم يرجع عنه فيشتري المشترى خدمته ، فإذا مات
الذي دبره ، عتق من ثلثه .
( 1189 ) وعنهم ( ع ) أنهم قالوا : لا بأس أن يطأ الرجل جاريته
المدبرة .
هامش
( 1 ) ز ، ى ، ع - أمضى تدبيره .
( 2 ) ى - المدبر يباع إذا ثبت المولى إلخ .