يموت وقد أدى بعض نجومه ، وله ابن من جاريته ، قال : إن كان قد اشترط ( 1 )
عليه أنه إن عجز فهو مملوك ، رجع إليه مملوكا ابنه والجارية ، وإن لم يكن
اشترط عليه ذلك أدى ابنه ما بقي من كتابته وكان حرا ، وورث ما بقي ،
وما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها ، يعتقون بعتقها ويرقون
برقها ( 2 ) ولا يجوز للسيد بيع من كاتبه إذا كان ماضيا في أداء ما يجب
عليه على أن يبطل كتابته ، فإن باعه ممن يكون مكاتبا عنده بحاله كما
بيعت بريرة فذلك جائز . ويكون عند المشتري بحاله كما كان عند البايع
إذا أدى ما عليه عتق .
( 1182 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا يطأ الرجل مكاتبته إذا كاتبها .
وقال : لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين ولا بأس أن يضمن على ( 3 )
المكاتب غيره ما كوتب عليه .
( 1183 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا أدى المكاتب بعض نجومه ، ومطل
بالباقي وعنده ما يؤدي ، حبس في السجن . وإن تبين عدمه أخرج يستسعى
في الدين الذي عليه ، يعني بهذا من لم يشترط عليه أنه إن عجز رد في الرق .
فأما من اشترط ذلك عليه ، فذكر أنه قد عجز وبلغ إلى حيث يجب أن يرد
في الرق لعجزه . فالمولى بالخيار . إذا علم أن عنده مالا في أن يرده في الرق
أو يطلبه بالمال ، وإن كان المال ظاهرا في يديه أخذ منه ودفع إلى المولى
وعتق .
هامش
( 1 ) س - إن اشترط عليه . ط ، ع ، د ، ز ، ى - إن كان قد اشترط عليه .
( 2 ) حش ى - وكذلك ما ولد للمكاتب من أمته ، من مختصر الآثار .
( 3 ) خه س ، ى ، ز - عن .