( 1198 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل : عن رجل أعتق عبدا
في كفارة يمين أو ظهار أو أمر وجب ( 1 ) عليه عتقه فيه لمن يكون ولاؤه ؟
فقال : للذي أعتقه ( 2 ) .
( 1199 ) وعنه ( ع ) أنه قال في العبد يكون بين رجلين يعتقانه
جميعا ؟ قال : الولاء بينهما .
( 1200 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : لعن الله من تولى غير
مواليه ( 3 ) ومن ادعى إلى غير أبيه . وعنه ( صلع ) أنه نهى عن بيع الولاء وهبته .
( 1201 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا أعتق الرجل عبدا
سائبة ( 4 ) فللعبد أن يوالي من شاء . فإن رضى من والاه بولائه إياه ، كان له
تراثه وعليه عقل خطئه .
( 1202 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من أعتقته المرأة فولاؤه لها . وعنه
أنه قال : يرث الولاء من يرث الميراث ( 5 ) .
( 1203 ) وعن علي ( ع ) وأبي جعفر ( ع ) أنهما قالا : إذا أعتق الأب
جر ولاء ولده . والابن يجر الولاء كما يجره الأب إذا أعتق . وذلك كالعبد
يتزوج الحرة ، فيكون ولده أحرارا ، ويكون نسبهم كنسب أمهم فإن
أعتق أباهم مولاه ، جر ولاءهم ، فكانوا مواليه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) س - واجب .
( 2 ) حش ى - وذلك أن يقول عند عتقه إياه : قد أعتقتك لوجه الله الكريم وسيبتك فلا
ولاء لي ولا لاحد من سبئ عليك ، فإذا قال ذلك والى المعتق من شاء ولا يكون لمن أعتقه عليه ولاء ،
فإن لم يقل ذلك فولاؤه له .
( 3 ) حش ز ، ى - اتخذ وليا .
( 4 ) حش ى - السائبة العبد الذي لا يكون ولاؤه لمعتقه ويضع ماله حيث شاء .
( 5 ) حذفت الرواية ، في ى ، د .
( 6 ) حش ى - ضمير المعتق .