وإن كان أبوه حرا فمات اشترى الوالد من ميراثه منه ، وورث ما بقي ، وإذا
زوج الرجل أم ولده ، فمات عنها الزوج أو طلقها ، رجعت إلى سيدها ،
وتعتد من الوفاة شهرين وخمسة أيام . ومن الطلاق حيضتين إن كانت
تحيض ، فإن كانت ممن لا تحيض ، فشهر ونصف . ثم للمولى أن يطأها
إن شاء بالملك بلا نكاح .
فصل ( 6 )
ذكر الولاء
( 1194 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه أن
رسول الله ( صلع ) قال : الولاء لم أعتق ، وعنه ( ع ) أنه قال : من ولد في
الاسلام فهو عربي ، ومن ملك ثم عتق فهو مولى ، ومن دخل في الاسلام طوعا
فهو مهاجر .
( 1195 ) وعنه ( ع ) أنه قال : مولى القوم منهم ، وابن أخت القوم
منهم ، وحليف القوم منهم .
( 1196 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : يرث الولاء الأقعد فالأقعد ( 1 ) ،
فإذا استوى ( 2 ) القعدد فبنو الام والأب . دون بني الأب .
( 1197 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أعتق عبدا فله ولاؤه ، وعليه عقل
خطئه .
هامش
( 1 ) ع - أي الأقرب فالأقرب .
( 2 ) ع ، د - ورث بنو الام والأب الخ .