وتدخل في مثل ما خرجت منه ، وله أن يستخدمها ، فإن كان قد طلقها
طلاقا ، له بعد ذلك أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره فله أن يطأها .
( 4 112 ) وعن علي وأبي عبد الله وأبي جعفر عليهم السلام أنهم قالوا :
إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى انقضت عدتها
فتزوجت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت وتزوجها الزوج الأول ،
فهي عنده على ما بقي من الطلاق ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه .
فصل ( 12 )
ذكر طلاق المماليك
( 5 112 ) قال الله عز وجل ( 1 ) : ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر
على شئ ، الآية . روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه أن عليا
( ص ) قال : إذا زوج الرجل عبده أمته ، فله أن يفرق بينهما إذا شاء ،
وتلا قول الله عز وجل : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ )
الآية ، وقال : لا نكاح له ولا طلاق إلا بإذن مولاه .
( 1126 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) مثل ذلك سواء قيل لأبي عبد الله
( ع ) : فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين أو حرة ، أله أن يفرق
بينما بغير طلاق ؟ قال : نعم ، ليس للمملوك أمر مع مولاه ، يقول الله عز
وجل : ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) .
( 1127 ) وعنهما ( ع ) أنهما قالا : المملوك لا يجوز طلاقه ، ولا نكاحه
إلا بإذن سيده . وإن زوجه السيد جاز ، وقال ( تع ) : ( عبدا مملوكا
لا يقدر على شئ ) قال : والطلاق والنكاح شئ .
هامش
( 1 ) 16 / 75 .