فرجعت إلى سيدها فوطئها ، ثم أراد الرجل أن يراجعها ، لم يجز له حتى
تنكح زوجا غيره .
( 1121 ) وعنه ( ع ) أنه قال : الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا
وإن تزوجت غيره ، وكذلك الذي يتزوج امرأة في عدتها ، وهو يعلم أنها حرام
يفرق بينهما ، ولا تحل له أبدا . والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة
فيه إلا بعد زوج ، ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات ،
لا تحل له بعد ذلك . والمحرم إذا تزوج في إحرامه ، وهو يعلم أن التزويج
عليه حرام ، يفرق بينه وبين التي تزوج ، ثم لا تحل له أبدا .
( 1122 ) وعن علي ( ع ) أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا
لا تحل له إلا بعد زوج ، ثم اشتراها ، هل يحل له أن يطأها بملك اليمين ؟
قال ( ع ) : أحلتها آية وحرمتها آية أخرى ، فأما التي حرمتها فقوله ( تع ) ( 1 ) :
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، وأما التي أحلتها فقوله ( 2 ) :
أو ما ملكت أيمانكم ، وأنا أكره ذلك وأنهي عنه نفسي وولدي .
( 1123 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن رجل تزوج أمة
فطلقها طلاقا لا تحل له إلا بعد زوج ، ثم اشتراها ، هل يحل له أن
يطأها بملك اليمين ؟ قال ( 3 ) : أليس قد قضى علي ( ع ) فيها فقال : أحلتها
آية وحرمتها آية ، وأنا أنهي عنه نفسي وولدي ، فقد بين أنه إذا نهى عنها
نفسه وولده ، أنها لا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره ،
هامش
( 1 ) 2 / 230 .
( 2 ) 3 / 4 وغيرها من الآيات الكريمة .
( 3 ) س ، د ، . ط ، ز ، ع ، ى - ( نسخة ) أنه سئل عن الأمة تكون تحت الحر فيطلقها
ثم يشتريها ، أيصلح له أن يطأها ، فقال : أليس قد قضى إلخ .