( 1128 ) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا : الطلاق
والعدة بالنساء ، فإذا كانت الحرة تحت حر أو عبد ، فطلاقها ثلاث
تطليقات ، وإن كانت أمة تحت حر أو عبد ، فطلاقها تطليقتان تبين
بالثانية ، كما تبين الحرة بالثالثة .
دعائم الإسلام — صفحة 300
مساهمون: القاضي النعمان المغربي
ص٣٠٠