وتتشرف المطلقة لزوجها وتتعرض له ما كانت له عليها رجعة .
( 1112 ) وعن علي وأبي عبد الله وأبي جعفر عليهم السلام أنهم قالوا :
القرء الطهر ما بين الحيضتين ، فإذا رأت المطلقة الدم من الحيضة الثالثة ،
فقد بانت منه ولا رجعة للمطلق عليها .
( 1113 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : أقل الحيض ثلاثة
أيام ( 1 ) وأقل الطهر عشر ليال ، والعدة والحيض إلى النساء . إذا قلن صدقن ،
إذا أتين بما يشبه وهذا أقل ما يشبه . فلو أن امرأة طلقها زوجها ، فادعت
أنها حاضت وكان قد مضى لها عشر ليال من حين طهرت . صدقت . ثم
إن ادعت أنها طهرت بعد ثلاث ليال صدقت أيضا ، ثم ( 2 ) إن ادعت أنها
حاضت بعد عشر ليال صدقت هكذا حتى تنقضي عدتها وإن اتهمت
استحلفت إلا أن تأتي بالبينة من النساء العدول على ما ذكرت ، وإن
تزوجت ثم اتهمت لم تستحلف وكان القول قولها لأنها لو نكلت عن
اليمين ، أو أكذبت نفسها بعد أن أقرت بانقضاء العدة ، لم تصدق ،
لأنه قد ملك الزوج الثاني عصمتها . فليس تخرج عن عصمته بدعواها .
فصل ( 11 )
ذكر إحلال المطلقة ثلاثا ( 3 )
( 1114 ) قال الله عز وجل ( 4 ) : ( فإن طلقها ) يعني الثالثة ( فلا تحل
له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) . روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن آبائه عن علي ( ع ) أنه قال : من طلق امرأته ثلاثا يعني على ما ينبغي
هامش
( 1 ) ى - ليال .
( 2 ) ز - ثم إن ادعت .
( 3 ) س - ذكر - كيف تحل المطلقة ثلاثا .
( 4 ) 2 / 230 .