من الطلاق ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فقيل له : هل يحلها
النكاح دون المسيس ؟ فأخرج ذراعا أشعر ثم قال : لا حتى يهز ( 1 ) ها ( 2 ) به ( 3 ) .
( 1115 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( صلع ) أنهما قالا : إذا طلق
الرجل امرأته ثلاثا للعدة ، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويذوق
عسيلتها وتذوق عسيلته .
( 1116 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في رجل طلق امرأته فندم وندمت .
فأصلحا أمرهما بينهما على أن تتزوج رجلا يحلها له . قال : لا تحل له
حتى تنكح زوجا غيره نكاح غبطة من غير مواطأة ويجامعها . ثم إن طلقها
أو مات عنها واعتدت ، تزوجت الأول إن شاء وشاءت .
( 1117 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته
ثلاثا فتتزوج عبدا ثم يطلقها ، هل تحل للأول ؟ قال : نعم ، يقول الله
عز وجل : حتى تنكح زوجا غيره ، والعبد زوج .
( 1118 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من طلق امرأته ثلاثا ، فتزوجت
مجبوبا ، يعني مصطلم الإحليل ، أو غلاما لم يحتلم ، لم يجز للأول إن مات
عنها أو طلقها الثاني ، أن ينكحها حتى تتزوج من يحلها له على ما ينبغي .
( 1119 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة
لم يحلها ذلك له .
( 1120 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا تزوج الرجل الأمة ثم طلقها ،
هامش
( 1 ) حش ى - فاعل رجل .
( 2 ) أيضا - ضمير المرأة .
( 3 ) أيضا - ضمير جماع .