( 1041 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : ليس بين الحر وأمته ظهار ومن
شاء باهلته ( 1 ) أن ليس في الأمة ظهار ، لان الله ( ع ج ) يقول ( 2 ) : الذين
يظاهرون منكم من نسائهم ، وليس الأمة بزوجة . وقال جعفر بن محمد ( ع ) :
والظهار في الأمة كالظهار في الحرة ، يعني إذا كانت زوجة . فأما من ظاهر
من أمته ، فليس ذلك بظهار .
( 1042 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : ولا يكون الظهار بيمين ،
وإنما الظهار أن يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت علي
كظهر أمي ، أو يقول : اشهدوا علي أنها كظهر أمي ، ولا يقول : إن فعلت
كذا وكذا فأنت علي كظهر أمي . وسأله رجل فقال : يا بن رسول الله ، إني
قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي ، إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت
فقال : ليس عليك شئ ، قال الرجل إني أقوى على أن أكفر رقبة أو رقبتين ،
فقال : ليس عليك شئ قويت أو لم تقو . إذا حلفت بالظهار ، فليس
ذلك بظهار . إنما الظهار أن تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه
بحضرة شاهدين أو بحضرة ( 3 ) شهود : اشهدوا أنها علي كظهر أمي ، ولا
تقول : إن فعلت ( 4 ) كذا وكذا .
( 1043 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا ظهار إلا في طهر من غير مسيس ،
بشهادة شاهدين ، في غير يمين ، كما يكون الطلاق . فما عدا هذا
أو شيئا منه فليس بظهار ، وقد جاءت رواية عن أبي جعفر
هامش
( 1 ) ى - يعني لاعنته .
( 2 ) 8 / 25 ، انظر - 1032 .
( 3 ) س - بحضرة .
( 4 ) س - فعلت ، ى - فعلت .