فقال : تطلب إليه أن تذهب إلى العرسات ( 1 ) وإلى النياحات وإلى العيادات
وإلى الحمامات .
( 802 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن ضرب النساء في غير واجب .
( 803 ) وعن علي ( ع ) أن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله ( صلع )
بابنته فقال : يا رسول الله ، إن زوجها ضربها فأثر في وجهها فأقدها ( 2 )
منه ، فقال رسول الله ( صلع ) : ذلك لك ، فأنزل الله عز وجل ( 3 ) الرجال
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله ، واللاتي تخافون
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا
تبغوا عليهن سبيلا . أي قوامون بالأدب ، فقال رسول الله : أردت أمرا
وأراد الله غيره .
( 804 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال الغيرة من الايمان . وأيما رجل
أحس بشئ من الفجور في أهله ، ولم يغر ، بعث الله بطائر يظل أربعين
صباحا يقول له كلما دخل وخرج : غر ، فإن لم يفعل مسح بجناحه على
عينيه . فإن رأى حسنا لم يره ، وإن رأى قبيحا لم ينكره .
( 805 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا غيرة في الحلال .
( 806 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : كتب الجهاد على رجال أمتي
والغيرة على نسائها ، فمن صبرت منهن واحتسبت أعطاها الله أجر شهيد !
هامش
( 1 ) كتب في كل المخطوطات ( العروسات ) ، ولكن الصحيح بغير الواو .
( 2 ) حش ى - أقاد ولى المقتول من قاتله من القود ، والقود القصاص .
( 3 ) 4 / 34 .