الله ، ولكن على الجلود والدفتين ، يقول : أبيعك هذا بكذا .
( 30 ) وعن علي أنه رأى رجلا يحمل هرة قال : ما تصنع بها ، قال
أبيعها ، فنهاه قال : فلا حاجة لي بها ، قال : فتصدق إذا بثمنها ( 1 ) .
( 31 ) وعن جعفر بن محمد صلى الله عليه وآله أنه سئل عن شراء الشئ من
الرجل الذي يعلم أنه يخون أو يسرق أو يظلم ، قال : لا بأس بالشراء
منه ما لم يعلم أن ( 2 ) المشترى خيانة أو ظلم أو سرقة ، فإن علم فإن ذلك
لا يحل بيعه ولا شراؤه ، ومن اشترى شيئا من السحت ( 3 ) لم يعذره الله لأنه
اشترى ما لا يحل له .
( 32 ) ونهى رسول الله ( صلع ) عن بيع السهم من المغنم من قبل أن
تقسم ( 4 ) .
( 33 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن بيع الماء والكلاء ( 5 ) والنار ،
وهذا نهى مجمل فإنما وقع النهي فيه على بيع المباح للمسلمين مثل كلاء
البرية ولهب النار الذي يستصبح به ويقتبس منه ( 6 ) ، ولا ينقص ذلك
منه شيئا وكالماء الجاري في الغيول ( 7 ) والعيون ، والسيول ، والآبار المباحة
هامش
( 1 ) كذا في س وط ، زيادة في د ، ه ، ع ، ى وعن رسول الله صلعم أنه نهى عن بيع السهم
من المغنم قبل أن تقسم .
( 2 ) ه ، ط ، ى ، د . س من .
( 3 ) حاشية في د ، ى السحت ما لا يحل كسبه وأكله ، قال الله تع : أكالون للسحت
( 5 / 43 ) .
( 4 ) تقدم الرواية في د ، ه ، ع ، ى .
( 5 ) حاشية في ى الكلاء وهي الماء الجاري وسط الأشجار ، وهذا غلط ، والكلأ كجبل
العشب رطبا كان أو يابسا .
( 6 ) حاشية في ه ، ى في غير طعم ، فإن كانت النار في طعم يملك كالحطب والفحم أو
غيره مما تعمل النار فيه ، فبيعه جائز لأنه مال من الأموال ، من الاختصار .
( 7 ) حاشية في ه ى الغيل الماء الجاري على وجه الأرض من العيون .