وفى له ، وإن لم يعطه لم يف له ، ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه
سابلة ( 1 ) الطريق ، ورجل حلف بعد العصر لقد أعطى بسلعته كذا وكذا ،
فأخذها الآخر بقوله مصدقا له ، وهو كاذب .
( 21 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : سوق المسلمين كمسجدهم ، الرجل
أحق بمكانه حتى يقوم منه أو تغيب الشمس يعني ( ع ) من ذلك ما ليس
بملك لغيره .
فصل ( 2 )
ذكر ما نهى عن بيعه
قال الله عز وجل ( 2 ) : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . وقال الله تبارك وتعالى ( 3 ) :
وأحل الله البيع وحرم الربوا . يعني جل ثناؤه بالبيع الجائز دون ما حرم
الله في كتابه ، وعلى لسان رسول الله ( صلع ) وسنذكر ذلك في موضعه إن
شاء الله .
( 22 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول
الله ( صلع ) نهى عن بيع الأحرار ، وعن بيع الميتة والدم والخنزير ( 4 ) والأصنام
وعن عسب الفحل ( 5 ) وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة ، وقال هي ميتة .
( 23 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : الحلال من البيوع كل
هامش
( 1 ) حاشية في ه أي قافلة ، في د ، ى السابلة أبناء السبيل المختلفة في الطرقات ،
من الضياء .
( 2 ) 4 / 29 .
( 3 ) 2 / 275 .
( 4 ) س ، ه ، ط . د ، ى ، ع لحم الخنزير .
( 5 ) س عسب ، حاشية في ى عسب الفحل يريد هنا الكدى الذي يؤخذ على الضراب
وهو لا يجوز .