( 40 ) وقال علي ، لا يجوز بيع العبد الآبق ولا الدابة الضالة يعني قبل
ان يقدر عليهما .
وقال جعفر بن محمد ( صلع ) إذا كان مع ذلك شئ حاضر جاز بيعه
يقع البيع على الحاضر .
( 41 ) وعنه ( ع م ) أنه قال لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير ، يدا
بيد ، ولا خير فيه بنسيئة ( 1 ) .
( 42 ) وعن علي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن بيع السمك في الآجام ، واللبن
في الضروع ، والصوف على ظهر الغنم ، قال : هذا كله لا يجوز لأنه
مجهول غير معروف يقل ويكثر وهو غرر .
( 43 ) وقال جعفر بن محمد ( ع م ) إذا كان في الأجمة أو الحظيرة ( 2 )
سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد ، أو كان مع اللبن الذي في الضرع ( 3 )
لبن حليب أو غيره ، فالبيع جائز ، فإن كان لا يوصل إلى السمك إلا
بالصيد ( 4 ) فالبيع باطل .
( 44 ) وعنه ( ع ) أنه كره عن بيع الصك ( 5 ) عن الرجل بكذا وكذا
درهما .
هامش
( 1 ) حش ه ، أي بتأخير .
( 2 ) س ، ى ، ع . ه ، ط ، د الحضيرة . حاشية في ى - الحضيرة موضع البقر والغنم ،
والحظيرة تعمل للإبل من شجر لتقيها البرد ( مختار الصحاح ) .
( 3 ) ه الضروع .
( 4 ) ه ، ى ، بصيد .
( 5 ) حاشية س كبا لو ( كجراتي ) ، وفي ه هو أن يبيع الرجل سلعته ويعطيها رجلا
بأجل ، وفي ى في مختصر الآثار ، الصك الكتاب ، والصك بلى الرجل يعني الدين المكتوب في
الصك .