فصل ( 2 )
ذكر العقائق
( 676 ) أصل العقيقة الشعر الذي يولد به المولود . فسميت الشاة التي
تذبح عنه في حين حلق ذلك الشعر ، عقيقة ، وهذا لأنهم يسمون الشئ
باسم ما قاربه أو كان من سببه .
( 677 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله
( صلع ) أمر بحلق الشعر ( 1 ) الذي يولد به المولود عن رأسه يوم سابعه ( 2 ) وقال
كل مولود مرتهن بعقيقته ، فكه والداه أو تركاه .
( 678 ) وعنه ( ع ) أنه عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة وحلق
رأس كل واحد منهما يوم ذلك ، وهو يوم سابعه ، وقال : يا فاطمة !
تصدقي بوزن شعره ذهبا أو فضة ، فوزنت شعر الحسين ( ع ) وكان فيه
وزن درهم ونصف ( 3 ) .
( 679 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من عق عن ولده فليعط
القابلة ( 4 ) رجل العقيقة ، يعني ربعها المؤخر .
( 680 ) وعنه ( ع ) أنه ذكر العقيقة والمولود فقال : إذا كان يوم
هامش
( 1 ) ى ، د ، ط ، ع ، د - بحلق شعر البطن ، س - بحلق الشعر .
( 2 ) حش ى - فإن لم يعق عنه يوم سابعه فيوم الرابع عشر ، فإن تأخر فيوم أحد عشرين ،
وينبغي أن لا يؤخر عن ذلك .
( 3 ) س ، ط ، ع ، ى ، د فكان فيه درهم ونصف درهم .
( 4 ) حش ط - داعرى ( كجراتي ) ، قال في مختصر المصنف ، وتدفع للقابلة رجلا العقيقة
وهو ربعها إذا كانت مسلمة فإن كانت ذمية فقيمة ذلك ويجوز في العقيقة ما يجوز في الأضحية .