على الجبل الذي عن يمين مسجد منى . قيل : فمن لم يجد هذه الصفة ؟
قال : يضحي بما يجده .
( 666 ) وعنه ( ع ) أنه رخص في الاشتراك في الأضحية ، لمن لم يجد ،
بقدر ما يمكنه .
( 667 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا يجزى من البقر والإبل إلا مسنة .
الثنى فما فوقها ، وكذلك من الأزواج الثمانية من الانعام ، ما خلا الضأن
فإنه يجزى منها الجذع . وذلك لأنه يضرب فيلقح دون غيره من سائر الانعام .
( 668 ) وعن علي ( ع ) أنه نهى عن الأضحية المكسورة القرن ،
والعرجاء البين عرجها ، والمهزولة البين هزالها ، والمقطوعة الاذن أو المصطلمة ،
ورخص في شق يكون في الاذن إذا كان علامة وسمة ، وفي الهرمة إذا لم يكن
بها عيب ولا عجف ويستحب السمينة ( 1 ) .
( 669 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا اشترى أحدكم أضحية مسلمة ثم
مرضت وماتت قبل يوم النحر ، فقد أجزت عنه . وإن أصاب ما يضحى
به مكانها ففعل ، فهو أفضل .
( 670 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن قول الله عز وجل ( 2 ) :
هامش
( 1 ) حش ى - البدنة تجزى عن عشرة والبقرة عن سبعة من الاقتصار ، وقال في
كتاب الزكاة أيضا : إن الجمل والثور يجزى كل واحد منهما عن واحد ، وأفضل الذبح
في يوم النحر ، من مختصر الآثار . قال في مصنف الوزير : وإذا مات أحد الشركاء في البدنة أو
الأضحية فرضى دار ثم ينحرها عن الميت معهم أجزأتهم ، وإن كان أحد الشركاء في البدنة لا يريد
هديا وإنما يريد اللحم دون الهدي لم يجزهم . ولا ينبغي إن اشترك في البدنة للهدى ان يشارك من يريد
اللحم لنفسه ، وأي الشركاء في الهدى ذبحه في يوم النحر أجزاهم ، ( من كتاب الحواشي ) .
( 2 ) 22 / 36 .