سابعه ( 1 ) فاذبح عنه كبشا وقطعه أعضاء واطبخه فأهد منه وتصدق وكل
واحلق رأس المولود وتصدق بوزنه ذهبا أو فضة .
( 681 ) وعنه ( ع ) أنه قال : العقيقة شاة عن الغلام والجارية ، سواء .
( 682 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : يسمى المولود يوم سابعه ،
وقال : قال رسول الله ( صلع ) : إذا كان اسم بعض أهل البيت اسم نبي لم
تزل البركة فيهم .
( 683 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن أربع كنى : عن أبي عيسى ،
وأبي الحكم وأبي مالك ، وأبي القاسم ، إذا كان الاسم محمدا . نهى عن ذلك
سائر الناس ، ورخص لعلي ( ص ) وقال : المهدي من ولدي ، يضاهي
اسمه اسمي وكنيته كنيتي .
هامش
( 1 ) حش ى - فإن مات قبل السابع فلا عقيقة له ، من مختصر المصنف .