فطبخ ( 1 ) كله . ودعا عليا فأكلا من اللحم وحسوا من المرق . فيستحب الاكل من الضحايا والهدايا اقتداء برسول الله ( صلع ) .
( 673 ) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن لحوم
الأضاحي فقال : كان علي بن الحسين وأبوه جعفر ( ع ) يفرقان ثلثها على
الجيران ، وثلثها على السؤال ( 2 ) ، ويمسكان الثلث على أهل البيت ، وليس
في ذلك توقيت وما تصدق به منها فهو أفضل . قال رسول الله ( صلع ) :
إنما جعل الله عز وجل هذه الأضاحي ليشبع فيها مساكينكم من اللحم ،
فأطعموهم .
( 674 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : نهى ( 3 ) رسول الله ( صلع )
أن يطعم المشرك من الأضحية لأنها قربة إلى الله عز وجل ، وأنه نهى عن
ادخار ( 4 ) لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل حاجة الناس يومئذ ،
فأما اليوم فلا بأس به .
( 675 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) ( 5 ) أنه نهى أن يبيع الرجل شيئا من
الأضاحي ، ورخص في الانتفاع بالجلد والصوف ، وفي أن يعطى من ذلك في
حق سلخها .
هامش
( 1 ) ى - فطبخ بذلك ، ط ، ع ، د - طبخ ذلك ، س كما في المتن .
( 2 ) س ، ط ، ى ، د - ولعل الصحيح هو ( سؤل ) ج السائل .
( 3 ) ط - نهى رسول الله ( صلع ) ويكره أن يطعم إلخ .
( 4 ) س ، ط ، ع ، ى - ادخار ، د - اذخار . وقال في مجمع البحرين : أصله إذ تخار
وأدغم فهو ادخار .
( 5 ) س ، ط ، ع . ى ، د - وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن
رسول الله صلى الله عليه وآله نهى إلخ .