الذبيحة من قبل أن تموت ، يعني يكسر عنقها ، فقد أساء فلا بأس بأكلها .
( 633 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن قطع رأس الذبيحة في وقت
الذبح .
( 634 ) وعن علي ( ع ) أنه كتب إلى رفاعة وهو ( 1 ) رفاعة بن شداد
وكان قاضيا لعلي ( ع ) ( 2 ) بالأهواز ، أن يأمر القصابين أن يحسنوا الذبح ،
فمن صمم ( 3 ) فليعاقبه وليلق ما ذبح إلى الكلاب .
( 635 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ص ) أنه قال : ولا يتعمد
الذابح قطع الرأس ، فإن جهل ذلك فلا بأس ( 4 ) .
وعن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال فيمن لا يتعمد قطع رأس الذبيحة في
وقت الذبح ، ولكن سبقه السكين فأبان رأسها ، قال : توكل إذا لم
يتعمد ذلك .
( 636 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن الذبح إلا في الحلق ، يعني
إذا كان ممكنا ، وقال أبو جعفر ( ع ) : ولا توكل ذبيحة ما لم تذبح من
مذبحها . قال أبو عبد الله جعفر بن محمد ( ص ) : ولو تردى ثور أو بعير
في بئر أو حفرة ، أو هاج فلم يقدر على منحره أو مذبحه ، فإنه يسمى
الله عليه ويطعن حيث ( 5 ) أمكن منه ويوكل .
( 637 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن الذبح بغير الحديد ، وعن
هامش
( 1 ) ع ، ى - كتب إلى رفاعة بن شداد .
( 2 ) ى - له .
( 3 ) حش ى - أي قطع .
( 4 ) ط - فإن كان ذلك جهل ، ى ، ع ، فإن ذلك جهل ، حش ى - فإن جهل
ذلك فلا بأس بأكله ، س ( خه ) فإن جهل ذلك فلا بأس .
( 5 ) س - حتى .