علي ( ص ) وأبي جعفر ( ع ) وأبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا : لا ذكاة إلا
بحديدة ( 1 ) .
( 638 ) وعن رسول الله ( ص ) أنه كره ذبح ذات الجنين وذوات الدر
لغير علة .
فصل ( 2 )
ذكر من تؤكل ذبيحته ومن لا تؤكل ذبيحته
( 639 ) روينا عن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه سئل عن ذبيحة
اليهودي والنصراني والمجوسي ، وذبائح أهل الخلاف ، فتلا قول الله ( ع ج ) ( 2 ) :
فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ، قال : إذا سمعتموهم يذكرون اسم الله عليه
فكلوه ، وما لم يذكر اسم الله عليه ، فلا تأكلوه منهم ، ومن كان متهما
منهم بترك التسمية يرى استحلال ذلك ، لم يجز ( 3 ) ذلك وأكل ذبيحته إلا
أن يشاهد في حين ذبحها ، فذبحها على السنة ويذكر اسم الله عليها ، فإن
ذبحها ، بحيث لم يشاهد ، لم تؤكل .
( 640 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه سئل عن اللحم يباع في
الأسواق ولا يدرى كيف ذبحه القصابون ، فلم ير به بأسا إذا لم يطلع منهم
هامش
( 1 ) حش ى - من مختصر الآثار : ولا يذبح بحجر ولا ظفر ولا عظم ولا غير ذلك إلا
بالحديد .
( 2 ) 6 / 118 .
( 3 ) ع - لم يجب .