بالحجر والبندق ( 1 ) وأشباه ذلك لم يؤكل إلا أن تدرك ( 2 ) ذكاته من قبل
أن يموت .
( 620 ) وعن أبي جعفر ( 3 ) محمد بن علي ( ع ) أنه كره ( 4 ) ما قتل من
الصيد بالمعراض ، فهو مكروه إلا أن يكون له سهم غيره ، والمعراض سهم
لا ريش ( 5 ) فيه يرمى به فيمضى بالعرض .
( 621 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن صيد المجوس ( 6 ) وعن
ذبائحهم ، يعني بصيدهم ما قتلوه من قبل أن تدرك ذكاته أو قتلته كلابهم
التي أرسلوها .
( 622 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه نهى عن أكل ما اصطاد ( 7 )
المجوس من الحوت والجراد لأنه لا يؤكل منه إلا ما أخذ حيا ( 8 ) .
( 623 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : ما أخذت الحبالة فمات فيها فهو
ميتة ، وما أدرك حيا ذكى فأكل هو !
هامش
( 1 ) ط - البندق .
( 2 ) د ، ط ، ى . س - تدركه .
( 3 ) س د ، ط ، ى - وعن جعفر بن محمد ع .
( 4 ) في س ( كره ) مشطوب كتب عليه بين السطور ( قال ) .
( 5 ) س ، ط ، ع . ى ، د - ريشة .
( 6 ) ط - المجوسي .
( 7 ) ط ، ع - ما صاد المجوس .
( 8 ) س ، ط - ما أخذ منه حيا .