( 8 )
كتاب الذبائح
فصل ( 1 )
ذكر أفعال الذابحين
( 624 ) قال الله عز وجل ( 1 ) : فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم
بآياته مؤمنين . وروينا عن جعفر بن محمد ( ص ) عن أبيه عن آبائه أن
رسول الله ( صلع ) قال : من ذبح ذبيحة فليحد شفرته وليرح ذبيحته .
( 625 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا أردت أن تذبح
ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد ( 2 ) الشفرة واستقبل القبلة ولا تنخعها حتى
تموت ، يعني بقوله : لا تنخعها ، قطع النخاع ( 3 ) وهو عظم في العنق .
( 626 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي وعن أبي عبد الله ( ع ) أنهما
قالا فيمن ذبح لغير القبلة : إن كان أخطأ أو نسي أو جهل ، فلا شئ عليه
وتؤكل ذبيحته ، وإن كان تعمد ذلك فقد أساء ، ولا يجب أن تؤكل ذبيحته
تلك ، إذا تعمد خلاف السنة .
( 627 ) عن علي ( ع ) أنه قال : إذا ذبح أحدكم فليقل : بسم الله
هامش
( 1 ) 6 / 118 .
( 2 ) س ، د - أحد ، ( ؟ )
( 3 ) س ( ناقص ) - يعني بقوله تنخعها فقطع النخاع ، ع ، ى - يقطع النخاع ، ط ،
د - قطع النخاع ، حش ع - النخاع عرق أبيض في باطن فقار الظهر والعنق ( العرق ؟ ) متصل
بالعنق س ش ، حش ى - نخع الذبيحة جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها .