على الذبح بخلاف السنة ، ولم يشاهد ذلك من فعلهم ( 1 ) .
( 641 ) وعن جعفر بن محمد أنه كره ذبائح نصارى الاعراب ( 2 ) .
( 642 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله ( ع ) أنهما رخصا
في ذبيحة الغلام إذا قوى على الذبح وذبح على ما ينبغي ، وكذلك الأعمى إذا
سدد ، وكذلك المرأة إذا أحسنت .
( 643 ) وعن علي ( ع ) أنه سئل عن الذبح على غير طهارة ، فرخص فيه .
( 644 ) وعن جعفر ( ع ) أنه رخص في ذبيحة الأخرس إذا عقل التسمية
وأشار بها ( 3 ) .
فصل ( 3 )
ذكر معرفة الذكاة
قال الله تعالى ( 4 ) : أحلت لكم بهيمة الأنعام .
( 645 ) روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن قول
الله عز وجل : أحلت لكم بهيمة الأنعام ، قال : الجنين في بطن أمه إذا
هامش
( 1 ) في الحواشي ط ، ع وفي المتن ى ، د زيدت هذه الرواية - ولا يؤكل ذبيحة عبدة
الأوثان وأشباههم ، حش ى - ويكره ذبيحة عبدة الأوثان وأشباههم ، وذكر في ذلك في مختصر المصنف
ويكره ذبيحة السكران .
( 2 ) س ، ط . ى ، د ، ع - العرب .
( 3 ) حش ى - ولا بأس بذبيحة الخصي ، من مختصر المصنف ومن مختصر الآثار :
عن علي ع أنه سئل عن أجنة الانعام تذبح أمهاتها وهي في بطونها ، هل تذكى إذا خرجت ؟ فقال :
ذكاتها ذكاة أمهاتها وهي عضو من أعضائها ، فإن خرجت حية تركت حتى تموت ثم تؤكل .
( 4 ) 5 / 1 .