أشعر أو أوبر ، فذكاتها ذكاة أمها ، يعني عليه السلام ذكاة الام ذكاة
الولد ، وإن لم يشعر ولم يوبر فلا يوكل ، ومن ذبح في الحلق دون
الغلصمة ما يجوز ذبحه من الحيوان على ما يجب من سنة الذبح فقطع
الحلقوم والمرئ ( 1 ) والودجين وأنهر الدم ، وماتت الذبيحة من فعله ذلك ،
فهي ذكية ، بإجماع فيما علمناه .
( 646 ) وعن علي وأبي جعفر ( ع ) أنهما قالا : ما قطع من الحيوان فبان
عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل ، ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن
أدرك ذكاته ( 2 ) .
( 647 ) وعن علي أنه قال : علامة الذكاة أن تطرف العين أو تركض
الرجل أو يتحرك الذنب أو الاذن ، فإن لم يكن من ذلك شئ وأهرق ( 3 )
منها دم عند الذبح وهي لا تتحرك ، لم توكل .
( 648 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : يرفق ( 4 ) بالذبيحة
ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده ، وكره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين .
( 649 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد الذبح من مكان
عال ، أو تقع في ماء أو نار ، قال : إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت ( 5 )
الواجب فيه ، فكل .
( 650 ) وعنه ( ع ) : أنه نهى عن ذبيحة المرتد .
( 651 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن شاة تذبح قائمة قال :
لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع وتستقبل بها القبلة .
هامش
( 1 ) حش ى - المرئ الحلقوم ، والودجان عرقان غليظان بالحلقوم وأحدهما ودج .
( 2 ) س - أدرك ذكاته ، ط ، ع ، د ، ى - أدركت ذكاته .
( 3 ) ع - هراق .
( 4 ) د ، س . ع ، ط ، ى - ترفق وتعنف .
( 5 ) ى - بالغت .