وأمثالهم من أهل السعة ( 1 ) في المال ، عن كل رجل منهم ثمانية وأربعون درهما في كل
عام . ومن ( 2 ) الطبقة الوسطى أربعة وعشرون درهما ( 3 ) ومن الطبقة السفلى اثنا عشر
درهما ، وعليهم مع ذلك ( 4 ) ، الخراج في أرضهم لمن كانت في الأرض منهم ،
من صغير أو كبير ، أو امرأة أو رجل ، فالخراج عليها ( 5 ) . ومن أسلم ( 6 )
وضعت عنه الجزية ولم يوضع عنه الخراج ، لان الخراج عن الأرض ، وإن
باعوها فصارت للمسلمين ( 7 ) بقي الخراج عليها بحاله ، والمستأمن يؤخذ مما دخل
به العشر إذا بلغ مائتي درهم ( 8 ) فصاعدا أو قيمتها .
وعن علي صلوات الله عليه أنه رخص في أخذ العروض مكان الجزية من أهل الذمة
بقيمة ذلك .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه رخص في أخذ الجزية من أهل الذمة من
ثمن الخمر والخنزير ( 9 ) ، لان أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا .
وعن علي صلوات الله عليه أن رسول الله ( صلع ) نهى عن النزول على أهل الكنائس
في كنائسهم وقال : إن اللعنة تنزل عليم ، ونهى أن يبدءوا بالسلام فإن بدؤا
به ، قيل لهم : وعليكم .
ونهى عن إحداث الكنائس في دار الاسلام .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا يدخل أهل الذمة الحرم ولا دار
الهجرة ، ويخرجون منهما ( 10 ) .
هامش
وإذا افتقر الرجل منهم وزمن ولم يستطع العمل وضعت عنه الجزية ، لقول الله عز وجل : . T gl ( 1 )
لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ( 7 , 65 ) من المختصر .
. أهل D add , C ( 3 ) . أهل D adds ( 2 )
. عليه T ; عليها D , F , C ( 5 ) . مع ذلك T om ( 4 )
. إلى المسلمين D , C ( 7 ) . منهم D adds , F , C ( 6 )
. الخنازير B , D ( 9 ) . درهما T ( 8 )
ولا يدخلون المساجد إلا أن يؤذن لهم S add , B ( , mar ) E , ( . marg ) F , C , D . ( text ) F , T ( 10 )
. a clear case of interpolation - بحاجة مهمة خفيفة ويصرفون عن المساجد ،