ولا العجاجيل ( 1 ) ولا يأخذ شرارها ولا خيارها .
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : تفرق الغنم أثلاثا ، فيختار صاحب الغنم
ثلثا ويختار الساعي من الثلثين .
وعن رسول الله ( صلع ) أنه عفا ( 2 ) عن صدقة الخيل والبغال والحمير
والرقيق .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة
يعنى الراعية ، وليس في شئ من الحيوان ، غير هذه الثلاثة الأصناف ، شئ .
وعن علي ( ص ع ) أنه أمر بأن تضاعف الصدقة على نصارى العرب .
ذكر دفع الصدقات
قال الله ( تع ) لرسوله : ( 3 ) ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم
وتزكيهم بها ) ، وقال رسول الله ( صلع ) : هاتوا ربع العشر ، من كل
عشرين دينارا ، نصف دينار ( 4 ) . ومن كل مائتي درهم ، خمسة دراهم .
وأجمع المسلمون لا اختلاف بينهم علمناه أن رسول الله ( صلع ) كان يلي قبض
الصدقات من المسلمين بحضرته ، ويرسل السعاة إلى من غاب عنه منهم ،
فيأخذون صدقاتهم ويأتون بها رسول الله ( صلع ) ، فيضعها حيث أمره الله عز
وجل بوضعها فيه . وأجمعوا كذلك على أن فرض الصدقة لم يسقط بوفاة رسول
الله ( صلع ) ، وأن الناس بعده دفعوها إلى القائم بأمرهم وإلى من قام بعده ، وبعد
ذلك إلى أن رأوا أئمتهم استأثروا بها فمنعوهم ما قدروا على منعه منها ، فإن كانوا
أئمة عندهم فالفرض عليهم دفع صدقاتهم إليهم ، ولم يكلفهم الله ما افترض
على الأئمة من صرف الزكاة في وجوهها التي أمرهم الله بصرفها فيها ، وإنما على
الناس دفعها إلى الأئمة ، وعلى الأئمة صرفها في وجوهها ، ولن يسأل الله عز وجل
هامش
. نهى C ( 2 )
. وهي صغار البقر . D gl ( 1 )
. مثقال and مثقالا S ( 4 ) . 103 , 9 ( 3 )