تكن ابنة مخاض فابن لبون ( 1 ) ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة
ففيها بنت لبون ، إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة ( 2 )
طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة ( 3 ) ، إلى خمس
وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها
حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون ،
وفى كل خمسين حقة وابنة مخاض ، هي التي قد استكملت حولا ثم دخلت
في الثاني كأن أمها قد بدا حملها بأخرى فهي في المخاض أي في الحوامل ،
فإذا استكملت السنتين ودخلت في الثالثة فهي بنت لبون ، كأن أمها قد
وضعت ذات لبن ، فإذا دخلت في الرابعة فهي حقة ، أي استحقت أن يحمل
عليها وتركب ، فإذا ( 4 ) دخلت في الخامسة فهي جذعة .
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال : إذا لم يجد المصدق السن التي تجب له من ( 5 )
الإبل أخذ سنا فوقها ، ورد على صاحب الإبل فضل ما بينها ، [ أو أخذ دونها
وزاده صاحب الإبل فضل ما بينهما ( 6 ) ] .
وعنهم ( صلع ) أنهم قالوا : ليس في البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغت
ثلاثين وكانت سائمة ليست من الحوامل ففيها تبيع ( 7 ) أو تبيعة حولي ( 8 ) ، ثم
هامش
. وبنت لبون من الإبل هي التي أكملت السنتين ودخلت في الثالثة . D gl ( 1 )
والحقة التي قد أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة واستحقت أن يحمل عليها الحمل والفحل . D gl ( 2 )
الجذعة تأنيث الجذع ، الجذع من الإبل الذي أتى له خمس سنين ، ومن الشاء ما تمت له . T gl ( 3 )
سنة ، ومن جميع الدواب قبل الثنى بسنة ، ويقال فلان جذع في هذا الامر إذا كان أخذ فيه
حديثا إلخ . الجذعة هي التي أكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة إلخ . D gl
, which is adopted as more correct , فإذا and T ; throughout فإن S have , D , C ( 4 )
. أو أخذ دونها . ما بينهما Clause . T om ( 6 ) . في C ( 5 )
. والتبيع هو الذي قد استوى قرنا . D gl ( 7 )
إذا استكمل سنة فهو حولي ، ولد البقرة أول سنة عجل ، ثم تبيع ، ثم جذع ، ثم ثنى ، ثم . D gl ( 8 )
رباع ، ثم سديس .