كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث شياه ، على كل واحد شاة .
وتفريق المجتمع أن يكون للرجل أربعون شاة ، فإذا أظله المصدق فرقها
فرقتين لئلا تجب فيها ( 1 ) الزكاة .
فهذا ما يظلم فيه أرباب الانعام ، فأما ما يظلم فيه المصدق ، فأن ( 2 )
يجمع مال رجلين لا تجب على كل واحد منهما الزكاة ، كأن كان الواحد
منهما عشرون شاة فإذا جمعها صارت فريضة ، وكذلك يفرق بين مال الرجل
الواحد يكون له مائة وعشرون شاة فيجب فيها واحدة فيفرقها أربعين أربعين
ليأخذ منها ثلاثا ، فهذا لا يجب ولا ينبغي لأرباب الأموال ولا للسعاة أن يفرقوا
بين مجتمع ولا يجمعوا بين مفترق .
وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : والخلطاء إذا جمعوا مواشيهم ،
وكان الراعي واحدا والفحل واحدا ، لم تجمع أموالهم للصدقة وأخذ من مال كل
امرئ منهم ما يلزمه ، فإن كانا شريكين أخذت الصدقة من جميع المال وتراجعا
بينهما بالحصص على قدر مال كل واحد منهما من رأس المال .
وعن علي ( ع ) أنه قال : ولا يأخذ المصدق هرمة ولا ذات عوار ولا
يبسا ( 3 ) .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا يأخذ المصدق في الصدقة شاة ( 4 )
اللحم السمينة ولا الربى ( 5 ) ، وهي ذات الدر التي هي عيش أهلها ، ولا الماخض ( 6 )
ولا فحل الغنم الذي هو لضرابها ، ولا ذات العوار ولا الحملان ( 7 ) ولا الفصلان ( 8 )
هامش
. فإنه S ( 2 ) . فيهما S ( 1 )
اليبس ما يبس من النبات وغيره ، ومكان يبس ويبس . T gl ; يبسا T ; تيسا , E , S , D , C ( 3 )
بمعنى ، اليبس مكان يبس أي يابس لا رطوبة فيه ، قال الله ( تع ) : ( 76 , 20 ) طريقا في البحر
يبسا ، وقال بعضهم : وامرأة يبس ، لا تنيل خيرا قال : إلى عجوز شنة الوجه يبس ، من الضياء .
الربا D ; الربى E , C , S ; الربا T ( 5 ) . كثيرة adds ( . var ) C , S ( 4 )
تمخضت الشاة لقحت وهي ماخض ومخوض ، أو الماخض من النساء والإبل والشاء المقرب . D gl ( 6 )
ج مواخض من ق .
الحملان جمع حمل وهو الخروف ، الحمل الصغير من أولاد الغنم - حاشية . T gl ، وهي صغار الغنم . D gl ( 7 )
. وهي صغار الإبل . D gl الفصيل ولد الناقة والجمع فصلان . T gl ( 8 )