وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : قال رسول الله ( صلع ) لا تحل
الصدقة لي ولا لأهل بيتي ، إن الصدقة أوساخ الناس . فقيل لأبي عبد الله :
الزكاة التي يخرجها الناس من ذلك ؟ قال : نعم ، قد عوضنا الله في ذلك
الخمس .
قيل له : فإن منعتم الخمس هل تحل لكم الصدقة ؟ قال : لا والله ،
ما يحل لنا ما حرم الله علينا بمنع الظالمين لنا حقنا ، وليس منعهم إيانا ما أحل
الله لنا بمحل لنا ما حرم الله علينا .
وعنه ( صلع ) أنه قال : " لا تحل لنا زكاة مفروضة وما أبالي أكلت
من زكاة أو شربت من خمر . إن الله عز وجل حرم علينا صدقات الناس أن
نأكلها أو نعمل عليها ، وأحل لنا صدقات بعضنا على بعض من غير زكاة " .
وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس بتعجيل الزكاة قبل محلها إذا احتيج إليها ( 1 )
بشهر أو نحوه ، وقد تعجل رسول الله ( صلع ) زكاة العباس قبل محلها لأمر
احتاج إليه .
سئل قاسم بن إبراهيم العلوي عن الزكاة يخرج بها من بلد إلى بلد ،
قال : أمر الزكاة إلى الأئمة . وإنما يفرقها الامام على قدر ما يرى من القسمة
وما يلم بالاسلام من نائبة .
وعن علي ( ع ) أنه استعمل مخنف بن سليم على صدقات بكر بن
وائل ( 2 ) وكتب له عهدا كان فيه : فمن كان من أهل طاعتنا من أهل الجزيرة ( 3 )
وفيما بين الكوفة وأرض الشام ، فادعى أنه أدى صدقته إلى عمال الشام ، وهو
في حوزتنا ( 4 ) ممنوع قد حمته خيلنا ورجالنا ، فلا تجز له ذلك ، وإن
هامش
. قبل محلها T add again , C إذا احتاج إليها D ( 1 )
. بكر بن وائل حي من العرب من ربيعة بن نزار . من الضياء . T gl ( 2 )
الجزيرة واحدة جزائر البحر سميت جزيرة لانقطاعها من معظم البحر وكل أرض لا يعلوها . T gl ( 3 )
سيل ويحدق بها الماء فهي جزيرة وجزيرة العرب محلها سميت جزيرة لان دجلة والفرات وبحر
فارس وبحر الحبش قد أحاطت بها إلخ .
الحوزة بالزاي الناحية قالت
فظلت أحثي الترب في وجهه * عنى وأحمى حوزة الغائب . T gl ( 4 )
من الضياء .