ليس فيها غير ذلك حتى تبلغ أربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ( 1 ) إلى
ستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان إلى سبعين ، فإذا بلغت سبعين
ففيها مسنة وتبيع ، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين ، وفى تسعين
ثلاث تبائع إلى مائة ، ففيها مسنة وتبيعان إلى مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع
إلى عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها ثلاث مسنات ، ثم كذلك في
كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفى كل أربعين مسنة ، ولا شئ في الأوقاص ،
وهي ( 2 ) ما بين الفريضتين ، ولا في العوامل من الإبل والبقر ، ولا في الدواجن ،
وهي التي تربى في البيوت من الغنم .
وعنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ ، فإذا بلغت
أربعين ورعت وحال عليها الحول ففيها شاة ، ثم ليس فيما زاد على الأربعين
شئ حتى تبلغ مائة وعشرين ، فإن زادت واحدة فما فوقها ففيها شاتان حتى تنتهي
إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا كثرت
ففي كل مائة شاة ، وإذا كان في الإبل والبقر أو الغنم ما تجب فيه الزكاة فهو
نصاب ، وما استفيد بعد ذلك احتسب فيه الصغير والكبير منها ، وإن لم يكن
ثم نصاب ( 3 ) فليس في الفصلان ولا في العجاجيل ولا في الخرفان التي
تتوالد منها شئ ، ولا فيما يفاد إليها شئ حتى يحول عليها الحول وقد وجبت
فيها الزكاة .
وعنهم ( ع ) عن رسول الله ( صلع ) أنه نهى أن يجمع في الصدقة بين
مفترق أو يفرق بين مجتمع ، وذلك أن ( 4 ) لا يجمع أهل المواشي مواشيهم للمصدق
إذا أظلهم ليأخذ من كل مائة شاة ، ولكن يحسب ما عند كل رجل منهم
ويؤخذ منه منفردا ( 5 ) ما يجب عليه ، لأنه لو كان ثلاثة نفر لكل واحد منهم
أربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدق منها إلا شاة واحدة ، وهي إذا كانت
هامش
. والمسن الذي نبت سديسة وهو السن الذي بعد الرباعية ، . D gl ( 1 )
. والمسن من الثنى مما فوقه ، ذكر هذا في باب الضحايا . T gl
. وهو E , C ; وهي S , D , T ( 2 )
. ثم بمعنى هناك خلاف قولك هنا ، قال الله ( تع ) : وأزلفنا ثم الآخرين ، ( 64 , 26 ) . T gl ( 3 )
. مفردا D ( 5 ) . أن . T om ( 4 )