تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دعائم الإسلام — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧

ذكر طهارات الأبدان والثياب والأرضين والبسط

روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال في البول يصيب الثوب : يغسل مرتين ( 1 ) . وكذلك قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه في بول الصبي يصيب الثوب ( 2 ) : يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر . وعن علي صلوات الله عليه أنه قال في المنى يصيب الثوب : يغسل مكانه ، فإن لم يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب ، غسل الثوب كله ثلث مرات يعرك في كل مرة ويغسل ويعصر ، وكذلك قال على صلوات الله عليه في المذي يصيب الثوب . وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه وجعفر بن محمد أنهما قالا في الدم يصيب الثوب : يغسل كما تغسل النجاسات ، ورخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث ( 3 ) وأشباهه ( 4 ) ، قالا : فإذا ظهر تفاحش غسل ، وكذلك قالا في دم السمك إذا تفاحش غسل . وسئل جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن ثياب المشركين : يصلى فيها ؟ قال : لا . وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الشراب الخبيث يصيب الثوب ؟ قال : يغسل . ورخصوا ( ع ) في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض . ورخصوا ( ع ) في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد إذا لم يعلق بهما شئ منها ، كالعذرة ( 5 ) اليابسة ، والكلب والخنزير والميتة .
هامش
من الاخبار ، ويصب الماء على بول الصبي فإن أكل الطعام فغسل بول الغلام والجارية سواء . D gl , T ( 1 ) . واليسير منه القروح D add , F , C ( 3 ) . يصيب الثوب E omit , S , C ( 2 ) ورووا أن الدم يغسل من الثوب إذا كان مثل . D g l . أشباههما C ; أشباهه T ( 4 ) الدرهم فصاعدا وما كان دون ذلك فلا بأس به اه‍ من كتاب الاخبار . وتفسيره أنه إن كانت لذلك عين قائمة من النجاسة أو لون أو ريح فغسله يجب ، فإن . D gl ( 5 ) لم يكن ذلك فلا شئ فيه ه‍ من كتاب الاخبار .
دعائم الإسلام — صفحة 117 | القاضي النعمان المغربي / آصف بن علي أصغر فيضي