ذكر طهارات الأبدان والثياب والأرضين والبسط
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه
أنه قال في البول يصيب الثوب : يغسل مرتين ( 1 ) .
وكذلك قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه في بول الصبي يصيب الثوب ( 2 ) : يصب
عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر .
وعن علي صلوات الله عليه أنه قال في المنى يصيب الثوب : يغسل مكانه ، فإن لم
يعرف مكانه وعلم يقينا أنه أصاب الثوب ، غسل الثوب كله ثلث مرات
يعرك في كل مرة ويغسل ويعصر ، وكذلك قال على صلوات الله عليه في المذي
يصيب الثوب .
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه وجعفر بن محمد أنهما قالا في الدم
يصيب الثوب : يغسل كما تغسل النجاسات ، ورخصا في النضح اليسير منه
ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث ( 3 ) وأشباهه ( 4 ) ، قالا : فإذا ظهر تفاحش
غسل ، وكذلك قالا في دم السمك إذا تفاحش غسل .
وسئل جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن ثياب المشركين : يصلى فيها ؟ قال : لا .
وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الشراب الخبيث يصيب الثوب ؟ قال : يغسل .
ورخصوا ( ع ) في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، وكذلك رخصوا في
الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض .
ورخصوا ( ع ) في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد إذا لم يعلق بهما
شئ منها ، كالعذرة ( 5 ) اليابسة ، والكلب والخنزير والميتة .
هامش
من الاخبار ، ويصب الماء على بول الصبي فإن أكل الطعام فغسل بول الغلام والجارية سواء . D gl , T ( 1 )
. واليسير منه القروح D add , F , C ( 3 ) . يصيب الثوب E omit , S , C ( 2 )
ورووا أن الدم يغسل من الثوب إذا كان مثل . D g l . أشباههما C ; أشباهه T ( 4 )
الدرهم فصاعدا وما كان دون ذلك فلا بأس به اه من كتاب الاخبار .
وتفسيره أنه إن كانت لذلك عين قائمة من النجاسة أو لون أو ريح فغسله يجب ، فإن . D gl ( 5 )
لم يكن ذلك فلا شئ فيه ه من كتاب الاخبار .