وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه أنه قال :
لا ينبغي أن يتيمم من لم يجد الماء إلا في آخر الوقت .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال : من تيمم صلى بتيممه ذلك ما شاء من
الصلوات ، ما لم يحدث أو يجد الماء ( 1 ) ، فإنه إذا مر بالماء أو وجد انتقض
تيممه ، فإن عدمه بعد ذلك تيمم ، وإن تيمم في أول الوقت وصلى ، ثم وجد
الماء وفى الوقت بقية يمكنه معها أن يتوضأ ويصلى ، توضأ وصلى ، ولم تجزه صلاته
بالتيمم إذا وجد الماء وهو في وقت من الصلاة . قال : وكذلك إن تيمم ولم يصل
فوجد الماء وهو في وقت من الصلاة انتقض تيممه ، وعليه أن يتوضأ ويصلى ، وإن
دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فلينصرف فيتوضأ ويصلى إن لم يكن ركع ،
فإن ركع مضى في صلاته ، فإن انصرف منها وهو في وقت توضأ وأعادها ، فإن
مضى الوقت أجزأته .
وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه وصف التيمم فقال : التيمم
وضوء الضرورة ، فإذا أراد المتيمم أن يتيمم ضرب بكفيه إلى ( 2 ) الأرض
ضربة واحدة ، ثم نفض إحدى يديه بالأخرى ، ثم مسح بأطراف أصابعه
وجهه من فوق الحاجب إلى أسفل الوجه مرة ( 3 ) واحدة ، أصاب ما أصاب ،
وبقى ما بقي ، ثم وضع أصابعه اليسرى على أصابع اليمنى من أصل الأصابع
فوق الكف ، ثم ردها إلى مقدمها ، ثم وضع أصابعها اليمنى على اليسرى ، فصنع
كما صنع ( 4 ) باليسرى على اليمنى مرة واحدة ، فكان هذا التيمم هو الوضوء الكامل
والغسل من الجنابة ، ثم قال : إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتجرد من ثيابه
وأتى صعيدا فتمعك عليه ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا عمار ،
تمعكت تمعك الحمار ؟ قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك
ووجهك كما قال عز وجل .
وعن علي صلوات الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : أعطيت ثلثا لم
يعطهن نبي قبلي ، نصرت بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض
هامش
. على E , B , S , C , D , T ( 2 ) . أو لم يجد الماء D ( 1 )
. أولا D add ( 4 ) . مسحة C ( 3 )