ورخصوا صلى الله عليه وآله في نجو كل ما يؤكل لحمه وبوله ، واستثنى بعضهم من
ذلك الحجل والدجاج ( 1 ) .
وقالوا صلوات الله عليهم في كل ما يغسل منه الثوب : يغسل منه الجسد إذا أصابه .
ورخصوا صلوات الله عليه في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيره كما ذكرنا في
الماء ، فإذا صار إلى ذلك صار إلى حكم النجاسة .
وقالوا صلوات الله عليه في المتطهر إذا مشى على أرض نجسة ثم مشى على أرض
طاهرة : طهرت قدميه .
وقالوا صلوات الله عليهم في الأرض تصيبها النجاسة : لا يصلى عليها إلا أن
تجففها الشمس وتذهب بريحها ، فإنها إذا صارت كذلك ولم توجد فيها عين
النجاسة ولا ريحها طهرت .
ونهوا صلوات الله عليهم عن الصلاة في المقبرة وبيت الحش وبيت الحمام .
ورخصوا صلوات الله عليهم في الصلاة في مرابض الغنم ، وقالوا في أعطان الإبل : لا يصلى
فيها إلا من ضرورة ، فإنها تكنس وترش ويصلى فيها ، وكذلك قالوا في
الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المشركين .
ورخصوا عليهم السلام في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها
أو تظهر فيها نجاسة .
ذكر السواك
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه : أن رسول الله ( صلع ) كان
إذا قام من الليل يستاك ، وإذا سافر سافر معه بستة أشياء : القارورة والمقص
والمكحلة والمرآة والمشط والسواك .
وأنه قال صلى الله عليه وآله : السواك مطيبة للفم ومرضاة للرب ، وما أتاني جبرئيل
( ع ) إلا وأوصاني بالسواك حتى خشيت أن أحفى مقدم في ، وقال صلى الله عليه وآله :
هامش
. T om ; والبقرة الجلالة F add , D , C ( 1 )