الطهر ليدفع البول ما بقي في قصبة ( 1 ) الإحليل من المنى ، فمن لم يفعل ذلك
وتطهر فخرج منه شئ مما بقي في الإحليل ( 2 ) أعاد الغسل ، وقالوا صلوات الله
عليهم : ينبغي لمن وطئ أن لا ينام ولا يأكل ولا يشرب حتى يتطهر ، إلا أن
ينوى المعاودة ، فلا بأس بأن لا يتطهر حتى يعاود إن شاء إلا أن ( 3 ) يحضر
وقت صلاة ، فإذا حضر وقت الصلاة لم يكن له أن يؤخر الطهور ( 4 ) وإن وطئ
قبل أن يغتسل فلا بأس ( 5 ) .
ورخصوا صلوات الله عليه في مباشرة الجنب والحائض ، وكرهوا للجنب الجلوس في
المسجد ، ورخصوا له في المرور فيه عابر سبيل .
وقالوا في المرأة يطأها زوجها أو تجنب ثم تحيض قبل أن تتطهر إنها إذا
استنقت من الدم اكتفت بطهر واحد .
وقالوا في المرأة إذا تطهرت تنقض شعرها إلا أن تكون تعلم أن الماء يصل إلى
بشرة رأسها ، ويبل شعرها كله ، وذلك أن يكون ضفائر شعرها رخوة .
وقالوا صلوات الله عليه وآله : إذا كانت الذمية تحت المسلم فرفع أمرها : أنها لا تغتسل
وامتنعت من الاغتسال لم تجبر على الغسل من الجنابة ، لان الذي فيها من
الشرك أعظم ، وتجبر على الغسل من الحيض ليحل له وطؤها ولئلا تمنعه من
نفسها .
وقالوا تحرك الدملج والخاتم وقت الغسل ليصل الماء إلى ما تحتهما
ويمر الماء عليهما ، وأمروا أن يقال عند الطهر من الدعاء نحوا مما ذكروا أنه
يقال عند الوضوء . ورخصوا بالتنشف بالمنديل بعد الغسل .
هامش
. قصبة S ; قصيب الإحليل C ( 2 ) . قضيبة E , وقضيب C ( 1 )
وأثر الطهر F , S ; وأثر الطهور C . B , D , T ( 4 ) . ما لم B , E , S , C , F . D , T ( 3 )
. C omits clause ( 5 )