9 - الخصال : أبي ، عن السعد آبادي ، عن البرقي ، عن علي بن معبد ، عن
الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : كم تجزي البدنة ؟ قال : عن
نفس واحدة قلت : فالبقرة ؟ قال : تجزي عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة
قلت : كيف صارت البدنة لا تجزي إلا عن واحدة والبقرة تجزي عن خمسة ؟ ! قال
لان البدنة لم يكن فيها من العلة ما كان في البقرة ، إن الذين أمروا قوم موسى عليه السلام
بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس ، وكانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد ، وهم
أذينوه ، وأخوه ميذويه ، وابن أخيه ، وابنته ، وامرأته ( وهم الذين أمروا بعبادة العجل )
وهم الذين ذبحوا البقرة التي أمر الله عز وجل بذبحها ( 1 ) .
10 - المحاسن : أبي ، عن محمد بن سليمان ، عن الحسين بن خالد مثله ( 2 ) .
قال الصدوق رحمه الله : جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من ذكر
الخمسة ، والذي أفتي به في البدنة أنها تجزي عن سبعة ، وكذلك البقرة تجزي
عن سبعة متفرقين ، وليست هذه الأخبار بمختلفة لان ما يجزي عن سبعة يجزي
عن واحد ويجزي عن خمسة أيضا ، وليس في هذا الحديث أن البدنة لا تجزي إلا عن
واحد ، ولا فيه أن البقرة لا تجزي إلا عن خمسة ( 3 ) .
11 - عيون أخبار الرضا ( ع ) ( 4 ) علل الشرائع : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن معبد مثله ( 5 ) .
12 - الخصال ( 6 ) علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار عن ابن أبي الخطاب ، عن وهيب
ابن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : البقرة والبدنة تجزيان عن
سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت ومن غيرهم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 204 وما بين القوسين غير موجود في المصدر والظاهر سقوطها
منه لوجودها في المحاسن ص 318 وعيون أخبار الرضا ج 2 ص 83 وعلل الشرائع ص 440 .
( 2 ) المحاسن ص 318 بأدنى تفاوت .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 204 .
( 4 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) ج 2 ص 83 .
( 5 ) علل الشرايع ص 440 .
( 6 ) الخصال ج 2 ص 110 .
( 7 ) علل الشرائع ص 441 .