52 * باب *
* " ( الأضاحي وأحكامها ) " *
1 - قرب الإسناد : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام
قاعدا فسأله حفص بن القاسم فقال له : ما ترى أيضحى بالخصي ؟ قال : فقال : إن
كنتم إنما تريدون اللحم فدونكم ، أو عليكم ( 1 ) .
2 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الضحية يشتريها الرجل
عوراء لا يعلم بها إلا بعد شرائها هل تجزي عنه ؟ قال : نعم إلا أن تكون هديا فإنه
لا يجوز في الهدي ( 2 ) .
3 - قال : وسألته عن الضحية يخطي الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها تجزي
صاحب الضحية ؟ قال : قال : نعم إنما هو ما نوى ( 3 )
4 - قال : وسألته عن جلود الأضاحي هل تصلح لمن ضحى بها أن يجعلها
جرابا ؟ قال : لا يصلح أن يجعلها جرابا إلا أن يتصدق بثمنه ( 4 ) .
50 - قال : وسألته عن الأضحى في غير أيام منى ؟ قال : ثلاثة أيام ( 5 ) .
6 - قال : وسألته عن رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أيصلح أن يضحي
في اليوم الثالث ؟ قال : نعم ( 6 ) .
7 - الخصال : فيما أوصى به النبي صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام : يا علي لا تماكس في أربعة
أشياء في شراء الأضحية ، والكفن ، والنسمة ، والكراء إلى مكة ( 7 ) .
8 - الخصال : أبي وابن الوليد معا ، عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا عن
الأشعري ، عن محمد بن عيسى رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام مثله ( 8 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 80 .
( 2 ) نفس المصدر ص 105 .
( 3 ) نفس المصدر ص 105 .
( 4 ) نفس المصدر 106 .
( 5 ) نفس المصدر 106 .
( 6 ) نفس المصدر 106 .
( 7 ) الخصال ج 1 ص 167 .
( 8 ) الخصال ج 1 ص 167 .