موسى عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : استفرهوا ضحاياكم فإنها مطاياكم
على الصراط ( 1 ) .
19 - علل الشرائع : بهذا الاسناد عنه عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لام سلمة
وقد قالت له : يا رسول الله يحضر الأضحى وليس عندي ما أضحي به فأستقرض
واضحي ؟ قال : فاستقرضي فإنه دين مقضي ( 2 ) .
20 - علل الشرائع : الدقاق ، عن الأسدي ، عن سهل ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل : هل تطعم المساكين في كفارة
اليمين من لحوم الأضاحي ؟ قال : لا لأنه قربان الله عز وجل ( 3 ) .
21 - علل الشرائع : أبي وابن الوليد معا ، عن محمد العطار ، عن الأشعري ، عن علي
ابن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى الأزرق قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل
يعطي الضحية من يسلخها بجلدها قال : لا بأس به إنما قال الله عز وجل : " فكلوا
منها وأطعموا " والجلد لا يؤكل ولا يطعم ( 4 ) .
22 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن
عبد الله بن موسى ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي عليه السلام
أنه قال : لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحوا إنه يغفر لصاحب الأضحية
عند أول قطرة تقطر من دمها ( 5 ) .
23 - معاني الأخبار : أبي ، عن سعد ، عن ابن هاشم ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني
عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يضحى بالعرجاء بين
عرجها ، ولا بالعوراء بين عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالجرباء ، ولا بالجدعاء
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 438 والاستفراء بمعنى اختيار الأضحية الفارهة وهي الصحيحة
القوية السمينة النشيطة .
( 2 ) علل الشرائع ص 440 .
( 3 ) علل الشرائع ص 438 .
( 4 ) نفس المصدر ص 439 .
( 5 ) نفس المصدر ص 440 .