34 - المحاسن : عن أبيه ، عن سليمان الجعفري ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : من سافر فعليه التقصير والافطار غير الملاح فإنه في بيته وهو
يتردد حيث شاء ( 1 ) .
ومنه : عن أبيه ، عن الجعفري ، عن موسى بن حمزة بن بزيع قال : قلت
لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك إن لي ضيعة دونت بغداد فأقيم في تلك الضيعة اقصر
أم أتم ؟ قال : إن لم تنوا لمقام عشرا فقصر ( 2 ) .
35 - فقه الرضا : ( 3 ) قال عليه السلام : اعلم يرحمك الله أن فرض السفر ركعتان إلا
الغداة ، فان رسول الله صلى الله عليه وآله تركها على حالها في السفر والحضر وأضاف إلى المغرب
ركعة .
وقد يستحب أن لا تترك نافلة المغرب ، وهي أربع ركعات في السفر ولا في الحضر
وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس ، وثمان ركعات صلاة الليل ، والوتر وركعتا
الفجر ، فإن لم تقدر على صلاة الليل قضيتها في الوقت الذي يمكنك من ليل
أو نهار .
ومن سافر فالتقصير عليه واجب أما إذا
كان سفره ثمانية فراسخ ، أو بريدين ،
وهو أربعة وعشرون ميلا فإن كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك
قصرت لأنه ذهابك ومجيئك بريدان .
وإن عزمت على المقام وكان مدة سفرك بريدا واحدا ثم تجدد لك فيه الرجوع
من يومك ، وأقمت فلا تقصر ، وإن كان أكثر من بريد فالتقصير واجب أما إذا
غاب عنك
أذان مصرك .
وإن كنت مسافرا فدخلت منزل أخيك أتممت الصلاة والصوم ما دمت عنده
لان منزل أخيك مثل منزلك ، وإن دخلت مدينة فعزمت على القيام فيها يوما أو
هامش
( 1 ) المحاسن : 371 .
( 2 ) المحاسن : 371 .
( 3 ) فقه الرضا ص 16 باب صلاة المسافر .