ضعفه ، لدخوله في السماع ، وللتصريح في الاخبار به ، نعم إدخاله في الآية مشكل
إذ المتبادر من الاستماع والانصات فهم ما يستمعه .
39 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي
عن أبي الجواز قال : الأغلف لا يؤم القوم وإن كان أقرأهم ، لأنه ضيع من السنة
أعظمها ، ولا تقبل له شهادة ، ولا تصلى عليه وأما إذا
مات ، إلا أن يكون ترك ذلك خوفا
على نفسه ( 1 ) .
المقنع : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الأغلف لا يؤم القوم وذكر مثله ( 2 ) .
بيان : الظاهر أن في سند العلل سقطا وفي التهذيب ( 3 ) هكذا محمد بن أحمد بن
يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن
زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، واستدل به على المنع عن إمامة الأغلف
مطلقا وأجاب عنه في المعتبر بوجهين أحدهما الطعن في السند ، فإنهم بأجمعهم زيدية
مجهولوا الحال ، وثانيهما بأنه يتضمن ما يدل على إهمال الختان مع وجوبه ( 4 )
ولا يخفى متانته .
40 - العلل : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو
ابن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم بقوم
يجوز له أن يتوشح ؟ قال : لا يصلي الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه ، وإن كانت
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 17 .
( 2 ) المقنع ص 35 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 254 .
( 4 ) يعنى أنه واجب بالسنة النبوية والملة الإبراهيمية ، ومن يرغب عن ملة إبراهيم
الا من سفه نفسه ولا يرغب عن سنة النبي ص الا من لا حريجة له في الدين ، لكنه سنة على
على حد سائر السنن يجب الاتيان به في حال الاختيار . وأما في حال يخاف على نفسه من
نزف الدم أو غير ذلك ، فلا يصدق على تاركه أنه رغب عن السنة واستخف بها ، وهذا أصل
في كل باب .