في السجود والتشهد ، إلى أن قال : وقد روى في التهذيب ( 1 ) قراءة المسبوق مع
التقية في ركوعه وروى عن عمار عن الصادق عليه السلام ( 2 ) في الناسي حرفا من القرآن
لا يقرؤه راكعا بل ساجدا ، وقال في البيان : ويكره القراءة في الركوع والسجود ، وقال
ولو ركع المصلي خلف من يتقيه قبل فراغ الحمد أتمها في ركوعه انتهى .
وبالجملة النهي الوارد في الخبر عن القراءة في خصوص الركوع خلاف المشهور
وفي المسبوق إشكال ، ولعل ترك القرآن في الركوع ثم الإعادة أحوط ، وعدم تحريك
اللسان بالقراءة والتوهم لعله في القراءة المستحبة خلف الامام من لا يقتدى
به تقية .
38 - العلل : عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين
عن الحسين بن الوليد ، عن أحمد بن رباط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : لأي
علة وأما إذا
صلى اثنان صار التابع على يمين المتبوع ؟ قال لأنه إمامه وطاعة للمتبوع
وإن الله تبارك وتعالى جعل أصحاب اليمين المطيعين ، فلهذه العلة يقوم على يمين الامام
دون يساره ( 3 ) .
ومنه : عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس معا ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الامام أيقرء خلفه ؟ قال : أما الصلاة التي لا يجهر فيها
بالقراءة فان ذلك جعل إليه ، ولا يقرء خلفه ، وأما الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة
فإنما امر بالجهر لينصت من خلف ، فان سمعت فأنصت وإن لم تسمع القراءة
فاقرأ ( 4 ) .
بيان : قال العلامة في المنتهى : قال في المبسوط : لو سمع مثل الهمهمة جاز له
أن يقرأ وربما استند إلى أن سماع الهمهمة ليس سماعا للقراءة انتهى ، ولا يخفى
هامش
( 1 ) التهذيب ج 1 ص 221 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 221 .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 14 .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 15 .