ولا في الركعتين الأوليين من كل صلاة [ سهو ] ، ولا سهو في نافلة ، وإن اختلف على
الامام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة والاخذ بالجزم ( 1 ) .
* ( تحقيق وتبيين ) *
اعلم أنه روى الكليني بسند حسن كالصحيح عن حفص بن البختري ( 2 ) عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس على الامام سهو ، ولا على من خلف الامام سهو ، ولا على السهو
سهو ، ولا على الإعادة إعادة .
والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن
رجل يصلي خلف إمام لا يدري كم صلى ؟ عليه سهو ؟ قال : لا ( 3 ) .
وباسناده عن محمد بن سهل ، عن الرضا عليه السلام قال : الامام يحمل أوهام من خلفه
إلا تكبيرة الافتتاح ( 4 ) .
وروى الشيخ ( 5 ) والكليني ( 6 ) عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الامام يصلي بأربعة أنفس إلى آخر
ما مر برواية المقنع ، وروى في الفقيه أيضا مرسلا ( 7 ) إلا أن في أكثر نسخه مكان
قوله : " بايقان " قوله : " باتفاق " وفي بعضها " فعليه وعليهم في الاحتياط والإعادة
الأخذ بالجزم " .
قوله : " يقول هؤلاء ، قوموا " أي بالتسبيح أو بالإشارة .
واعلم أن السهو يطلق في الاخبار كثيرا على الشك وعلى ما يشمله والمعنى
هامش
( 1 ) المقنع : 33 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 359 .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 236 .
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 2 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 261 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 358 و 359 .
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 231 .